السيد محمد باقر الصدر
490
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
مسألة ( 50 ) : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين تعلّق الحقِّ بموضوعه « 1 » ، ويتخّير المالك بين دفع العين ودفع القيمة ، ولا يجوز له التصرّف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ، وإذا ضمنه في ذمّته بإذن الحاكم الشرعي صحَّ ، ويسقط الحقّ من العين فيجوز التصرّف فيها . مسألة ( 51 ) : إذا اتّجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحّة إلى أن يدفع الخمس « 2 » ، أو يجيز الحاكم الشرعي ، لكن إذا أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس إلى البدل « 3 » ، ولذا لا تصحّ الإجازة للحاكم إلّاعلى نحوٍ لا يؤدِّي إلى ذهاب الحقّ بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الخمس إلى الذمّة . مسألة ( 52 ) : إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلِف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاءً لدينٍ أو هبة ، أو عوضاً لمعاملةٍ فإنّه ضامن للخمس ، وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل إليه المال « 4 » ؛ لعدم صحّة التصرّف بالنقل ، وإذا كان ربحه حبّاً فبذره فصار زرعاً وجب خمس الحبِّ لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضاً فصار دجاجاً وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصاناً فغرسها فصارت شجراً وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .
--> ( 1 ) بل على نحو الشركة في المالية ( 2 ) فيه إشكال ، ويحتمل الصحّة وانتقال الخمس إلى العوض إذا كان طرف المعاملة شيعياً ( 3 ) بل ينتقل إذا لم نبنِ على الصحّة من أول الأمر ( 4 ) الرجوع إليه إذا كان شيعياً لا يخلو من إشكال ، بل منع